مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 412

وجماعة من المتأخّرين (1).

لصحيحة ابن عمّار وموثّقته المتقدّمتين ، وصحيحة الحلبي : « إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام » (2).

ومرسلة صفوان : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي الطواف الفريضة إلاّ خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) ، فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة » (3).

والأخبار الآتية في نسيان الركعتين الآمرة بإعادتهما خلف المقام (4).

خلافا لظاهر من قال بوجوبه عنده الشامل للخلف وأحد الجانبين أيضا ، كما عن الاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع (5) ، لأخبار مستفيضة جدّا مشتملة على هذا اللفظ.

ويردّ بأنّه أعمّ من الخلف ، فيجب تخصيصه به.

وأمّا من قال بوجوبه في مقام إبراهيم كما في الشرائع والنافع والإرشاد وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى (6)

__________________

(1) كالشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 250 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 87 ، وصاحب الحدائق 16 : 135.

(2) التهذيب 5 : 42 124 ، الوسائل 11 : 218 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6.

(3) التهذيب 5 : 137 451 ، الوسائل 13 : 425 أبواب الطواف ب 72 ح 1 ، الآية : البقرة : 125.

(4) الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74.

(5) الاقتصاد : 303 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 230 ، جمل العلم والعمل : 109 ، شرح الجمل : 227 ، الجامع : 199.

(6) الشرائع 1 : 236 ، النافع : 93 ، الإرشاد 1 : 324 ، النهاية : 242 ، المبسوط 1 : 360 ، الوسيلة : 172 ، المراسم : 110 ، التذكرة 1 : 362 ، التبصرة : 68 ، التحرير 1 : 98 ، المنتهى 2 : 703.

الصفحة 134 من 412