وقريبة منها موثّقته إلى قوله : « وأثن عليه » (1).
وصحيحة محمّد : عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : « وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب » (2).
ومنصور بن حازم : عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : « لا تؤخّرها ساعة ، إذا طفت فصلّ » (3).
ورواية ميسر : « صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر » (4) ، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في طي المسائل.
وفي الخلاف والسرائر نقل قول بالاستحباب عن بعض الأصحاب (5) ، وهو مع شذوذه مردود بالآية والأخبار.
وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : يجب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم 7 قريبا منه عرفا ، وفاقا للصدوقين والإسكافي والمصباح ومختصره والمهذّب للقاضي (6) ،
__________________
(1) التهذيب 5 : 136 450 ، الوسائل 13 : 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3 وفيه إلى قوله : واسأله ان يتقبّل منك.
(2) الكافي 4 : 423 3 ، الوسائل 13 : 434 أبواب الطواف ب 76 ح 1.
(3) التهذيب 5 : 141 466 ، الاستبصار 2 : 236 820 ، الوسائل 13 : 435 أبواب الطواف ب 76 ح 5.
(4) التهذيب 5 : 141 465 ، الاستبصار 2 : 236 819 ، الوسائل 13 : 435 أبواب الطواف ب 76 ح 6.
(5) الخلاف 2 : 327 ، السرائر 1 : 576.
(6) الصدوق في الفقيه 2 : 318 ، والهداية : 58 ، وحكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : 291 ، المصباح : 624 ، المهذّب 1 : 231.




