وموثّقة البصري : عن المستحاضة أيطأها زوجها ، وهل تطوف بالبيت؟ قال : « تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل فلتدخل كرسفا ، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ، ثمَّ تضع كرسفا آخر ، ثمَّ تصلّي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمَّ تصلّي صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت » (1).
__________________
(1) التهذيب 5 : 400 1390 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 ، بتفاوت يسير.




