مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 412

قلت : المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال : « لا ، ولكن يطاف به » (1) ، وإن لم يتمكّن تعيّن الطواف عنه ، لدلالة الأخبار الأخر على إجزائه مطلقا ، سواء حملت على التخيير أو التقسيم وعدم إمكان الطواف به.

واللاّزم التربّص فيمن يطاف عنه ، فإن حصل اليأس عن برئه في الوقت طيف عنه ، كما صرّح به في صحيحة يونس ، بل وكذلك من يطاف به.

فرع : ويصلّى عنه صلاة الطواف أيضا‌ إن لم يتمكّن بنفسه من الصلاة ، كما صرّح به في بعض الأخبار المتقدّمة.

المسألة الحادية عشرة : قد مرّ حكم الحائض قبل الطواف في بحث كيفيّة العمرة والحجّ ، وفي أثناء الطواف في المسألة الخامسة.

وأمّا المستحاضة فهي كالطاهرة إذا فعلت ما عليها.

تدلّ عليه صحيحة زرارة : « إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله 6 حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا مكّة ونسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله 6 أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع منها الدم ففعلت ذلك » (2).

ومرسلة يونس : « المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّي ولا تدخل الكعبة » (3).

__________________

(1) التهذيب 5 : 268 919 ، الوسائل 13 : 390 أبواب الطواف ب 47 ح 5.

(2) الكافي 4 : 449 1 ، التهذيب 5 : 399 1388 ، الوسائل 13 : 462 أبواب الطواف ب 91 ح 1.

(3) الكافي 4 : 449 2 ، التهذيب 5 : 399 1389 ، الوسائل 13 : 462 أبواب الطواف ب 91 ح 2.

الصفحة 130 من 412