والأخرى : « الكسير يحمل فيرمي الجمار ، والمبطون يرمى عنه ويصلّى عنه » (1).
والثالثة ما روي أيضا : « رخصة في الطواف والرمي عنهما » (2).
والرابعة : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها ».
والخامسة : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ، وعليها ما يتّقى على المحرم ، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها » (3).
والسادسة : « الكسير يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلّى عنه » (4).
وصحيحة حبيب الخثعمي : « أمر رسول الله 6 أن يطاف عن المبطون والكسير » (5).
ومرسلة الفقيه : وقد روى حريز رخصة في أن يطاف عنه أي عن المريض والمغلوب وعن المغمى عليه ويرمى عنه (6).
وصحيحة يونس : سقط من جمله فلا يستمسك بطنه ، أطوف عنه وأسعى؟ قال : « لا ، ولكن دعه ، فإن برئ قضى هو ، وإلاّ فاقض أنت عنه » (7).
__________________
(1) الفقيه 2 : 252 1215 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 7.
(2) الفقيه 2 : 252 1216 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 8.
(3) الرابعة والخامسة نصّان لرواية واحدة كما في : التهذيب 5 : 398 1386 ، الوسائل 13 : 390 أبواب الطواف ب 47 ح 4 بتفاوت يسير.
(4) التهذيب 5 : 125 409 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 6.
(5) التهذيب 5 : 124 405 ، الاستبصار 2 : 226 781 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 5.
(6) الفقيه 2 : 252 1214 ، الوسائل 13 : 393 أبواب الطواف ب 49 ح 2 ، بتفاوت.
(7) التهذيب 5 : 124 406 ، الاستبصار 2 : 226 782 ، الوسائل 13 : 387 أبواب الطواف ب 45 ح 3.




