مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 412

التماميّة ، وكذا قيّده الأكثر بطواف الحجّ ، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيحة الاولى وتصريح الثانية لو تمّت دلالتهما ، ولذا حكي عن الجامع التعميم (1).

المسألة التاسعة : من طاف طواف فريضة ثمَّ ذكر أنّه لم يتطهّر يجب عليه إعادة الطواف وصلاته ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، والظاهر أنّه إجماعيّ أيضا.

وأمّا طواف النافلة فلا يعيده ، ولكن يتظهّر ويعيد الصلاة ، لاشتراطها بالطهارة مطلقا.

المسألة العاشرة : من كان مريضا لا يمكنه الطواف بنفسه في وقته طيف به محمولا ، فإن لم يتمكّن من أن يحمله أحد لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد أو نحو ذلك من أنحاء العذر طاف آخر نيابة عنه ، فإنّ ذلك مجزي عن طوافه بنفسه ، بلا خلاف في شي‌ء من الحكمين بين الأصحاب ، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه (2).

والأخبار في هذا المورد كثيرة :

منها : صحيحة صفوان : عن الرجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة ، قال : « يطاف به محمولا يخطّ الأرض برجليه حتى تمسّ الأرض قدماه في الطواف ، ثمَّ يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلاّ » (3).

وموثّقة إسحاق : عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة؟ قال :

__________________

(1) الجامع للشرائع : 199.

(2) المدارك 8 : 155 ، المفاتيح 1 : 364.

(3) التهذيب 5 : 123 401 ، الاستبصار 2 : 225 777 ، الوسائل 13 : 389 أبواب الطواف ب 47 ح 2.

الصفحة 126 من 412