يزور البيت ، قال : « يهريق دما » (1).
أو عدمها إلاّ مع المواقعة بعد الذكر ، كما عن السرائر والشرائع والنافع وعن التذكرة والمختلف والمنتهى والشهيدين (2) ، وغيرهم (3) ، بل الأكثر كما قيل (4) ، للجمع بين ما مرّ وبين مرسلة الفقيه : « إن جامعت وأنت محرم » إلى أن قال : « وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك » (5).
والصحيح المرويّ في العلل : في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : « لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس » (6).
بحمل الاولى على المواقعة بعد الذكر ، أو بحملها على الاستحباب.
قولان ، أجودهما : الأخير.
لا لما ذكر ، لعدم ظهور شمول الروايتين لموضوع المسألة ، فإنّه من ترك الطواف نسيانا ، وظاهرهما من نسي كونه محرما.
بل للأصل الخالي عن المعارض الصريح ، لكون الأخبار المتقدّمة قاصرة عن إفادة الوجوب.
ثمَّ إيجاب الكفّارة على الناسي على القول به إنّما هو مع المواقعة دون ترك الطواف ، كما كان في الجاهل ، لاختصاص أدلّته على فرض
__________________
(1) الكافي 4 : 379 4 ، التهذيب 5 : 321 1105 الوسائل 13 : 122 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 2.
(2) السرائر 1 574 ، الشرائع 1 : 270 ، النافع : 94 ، التذكرة 1 : 364 ، المختلف : 292 ، المنتهى 2 : 703 ، الشهيد في الدروس 1 : 405 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 123.
(3) كالرياض 1 : 417.
(4) انظر كفاية الأحكام : 67 ، والرياض 1 : 417.
(5) الفقيه 2 : 213 969 ، الوسائل 13 : 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 5.
(6) علل الشرائع : 455 14 ، الوسائل 13 : 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 7.




