مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 412

ج : لو عاد لاستدراك الطواف بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكّة ، فهل يكتفي بذلك ، أو يتعيّن عليه الإحرام ثمَّ يقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده؟

وجهان ، ولعلّ الأول أظهر ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أنّ من نسي الطواف يصدق عليه أنّه في الجملة محرم.

د : لا كفّارة على تارك الطواف المواقع أهله قبل قضائه عمدا مطلقا ، على الأظهر الأشهر ، للأصل الخالي عن الدافع بالمرّة.

واحتمل الشهيد ثبوتها (1) ، لورودها في حديث الجاهل (2) ، وأولويّتها في العامد.

وفيه : منع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة.

والاستدلال عليه بصحيحة ابن عمّار (3) المتقدّمة في صدر المسألة ضعيف ، لما عرفت من عدم تضمّنها لترك الطواف ، ومن الإجمال في المراد من العالم ، فيخرج عن محلّ النزاع.

وإن كان جهلا فعليه بدنة ، كما مرّ وجهه.

وإن كان نسيانا ، ففي وجوب الكفّارة عليه مطلقا ، كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والمهذّب والجامع (4) ، لصحيحة ابن عمّار وعليّ المتقدّمتين (5) ، وصحيحة عيص : عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن‌

__________________

(1) انظر الدروس 1 : 403.

(2) المتقدّم في ص : 122.

(3) الكافي 4 : 378 3 ، التهذيب 5 : 321 1104 ، الوسائل 13 : 121 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 9 ح 1.

(4) النهاية : 240 ، المبسوط 1 : 359 ، المهذب 1 : 223 ، الجامع للشرائع : 199.

(5) في ص : 123 ، 124.

الصفحة 124 من 412