مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 412

« يبني على يقينه » ، وسأله رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة؟ » قال : أجبني فيهما جميعا ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » (1).

ولا يضرّ صدرها ، لوجوب تخصيصها بالنافلة ، أو إرادة الإعادة من البناء على اليقين لخصوص ما بعده.

وصفوان : عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف ، فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستّة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : « إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد ما في يده فليبنوا » (2).

وموثقة حنّان : ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال : طفت أربعة ، وقال : طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله 7 : « أيّ الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة؟ » ثمَّ قال : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث ، فإنّه يجوز له » (3).

خلافا للمحكيّ عن المفيد ووالد الصدوق والإسكافي والحلبي (4) ‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 249 1195 و 1196 ، الوسائل 13 : 360 أبواب الطواف ب 33 ح 5 و 6.

(2) الكافي 4 : 429 12 ، التهذيب 5 : 134 441 ، الوسائل 13 : 419 أبواب الطواف ب 66 ح 2 ، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 4 : 417 7 ، التهذيب 5 : 111 360 ، الوسائل 13 : 360 أبواب الطواف ب 33 ح 7.

(4) المفيد في المقنعة : 440 ، وحكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : 289 ، الحلبي في الكافي : 195.

الصفحة 114 من 412