وإن كان الشكّ في الأثناء في النقيصة كأنّ شكّ بين ستّة وسبعة وجبت إعادة الطواف في الفريضة ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلّي والفاضلين (1) ، بل هو المشهور ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه (2) ، بل عن الغنية الإجماع عليه (3).
لا للصحاح الأربع الأولى المتقدّمة ، لما عرفت من إجمالها ، بل استدلّ [ بها ] (4) بعضهم على عدم وجوب الإعادة (5) ، كما يأتي.
ولا لروايتي أبي بصير والمرهبي السابقتين.
وصحيحتي الحلبي (6) ، وابن عمّار (7) : في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : « يستقبل ».
وموثقة أبي بصير : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : « يعيد طوافه حتى يحفظ » (8).
لقصور الكلّ عن إفادة الوجوب.
بل لصحيحة رفاعة : في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ، قال :
__________________
(1) الصدوق في المقنع : 85 ، الشيخ في التهذيب 5 : 110 ، القاضي في المهذب 1 : 238 ، الحلي في السرائر 1 : 572 ، المحقق في الشرائع 1 : 270 والمختصر النافع : 94 ، العلاّمة في المختلف : 289 والقواعد 1 : 83.
(2) المدارك 8 : 179 ، الذخيرة : 639 ، المفاتيح 1 : 371.
(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579.
(4) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(5) انظر الرياض 1 : 416.
(6) الكافي 4 : 416 2 ، الوسائل 13 : 361 أبواب الطواف ب 33 ح 9.
(7) الكافي 4 : 417 3 ، الوسائل 13 : 361 أبواب الطواف ب 33 ح 10.
(8) الكافي 4 : 417 6 ، التهذيب 5 : 114 371 ، الوسائل 13 : 362 أبواب الطواف ب 33 ح 11.




