مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 412

وليشقّه عن ظهر القدم » (1).

وحمران في المحرم : « ويلبس الخفّين إذا لم يكن له نعل » (2).

وصحيحة محمّد في المحرم : « يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ولكن يشقّ ظهر القدم » (3).

وصحيحة الحلبي : « وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » (4).

وصحيحة رفاعة : عن المحرم يلبس الخفّين والجوربين ، قال : « إذا اضطرّ إليهما » (5).

ولا يخفى أنّ تلك الأخبار مخصوصة بالخفّ والجورب ، وعن ذكر غيرهما أو ما يعمّ الغير خالية ، فالتعدّي إليه ممّا لا وجه له أصلا.

والتمسّك بالشهرة المتأخّرة ونفي الخلاف في الغنية (6) ضعيف غايته ، لعدم الحجّية.

وبجواز خروج الخفّ والجورب مجرى الغالب أضعف ، لعدم جواز التمسّك بالاحتمال والجواز.

فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى ، بل بلبس الجورب أيضا ،

__________________

(1) الكافي 4 : 346 1 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 3.

(2) الكافي 4 : 347 6 ، الوسائل 12 : 499 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 3.

(3) الفقيه 2 : 218 997 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 5 ، وفيهما : قال : نعم ، ولكن يشقّ.

(4) التهذيب 5 : 384 1341 ، الوسائل 12 : 500 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 2.

(5) الكافي 4 : 347 2 ، الفقيه 2 : 217 996 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 4.

(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

الصفحة 11 من 412