وليشقّه عن ظهر القدم » (1).
وحمران في المحرم : « ويلبس الخفّين إذا لم يكن له نعل » (2).
وصحيحة محمّد في المحرم : « يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ولكن يشقّ ظهر القدم » (3).
وصحيحة الحلبي : « وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » (4).
وصحيحة رفاعة : عن المحرم يلبس الخفّين والجوربين ، قال : « إذا اضطرّ إليهما » (5).
ولا يخفى أنّ تلك الأخبار مخصوصة بالخفّ والجورب ، وعن ذكر غيرهما أو ما يعمّ الغير خالية ، فالتعدّي إليه ممّا لا وجه له أصلا.
والتمسّك بالشهرة المتأخّرة ونفي الخلاف في الغنية (6) ضعيف غايته ، لعدم الحجّية.
وبجواز خروج الخفّ والجورب مجرى الغالب أضعف ، لعدم جواز التمسّك بالاحتمال والجواز.
فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى ، بل بلبس الجورب أيضا ،
__________________
(1) الكافي 4 : 346 1 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 3.
(2) الكافي 4 : 347 6 ، الوسائل 12 : 499 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 3.
(3) الفقيه 2 : 218 997 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 5 ، وفيهما : قال : نعم ، ولكن يشقّ.
(4) التهذيب 5 : 384 1341 ، الوسائل 12 : 500 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 2.
(5) الكافي 4 : 347 2 ، الفقيه 2 : 217 996 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 4.
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.




