مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 412

حسنا لو ثبت اتّحاد جميع الموارد.

واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني (1). وفيه : أنّه يوجب الزيادة المنافية للاحتياط.

د : لو كان نقص الطواف سهوا وتذكّر بعد ركعتي الطواف ، فهل يعيدهما بعد إعادة الطواف أو البناء ، أم لا؟

صرّح في المدارك بالثاني في صورة التذكّر في أثناء السعي (2) ، استنادا إلى عدم الأمر بإعادتهما مع الأمر بالبناء ، ولكون البناء بعد بعض أشواط السعي ، والصلاة متقدّمة على السعي.

والأحوط إعادة الركعتين في غير هذه الصورة.

ه : جميع ما ذكر من أقسام الإعادة في غير المحدث إنّما هو فيما إذا خرج عن المطاف ، وأمّا إذا لم يخرج فالظاهر عدم الإعادة ، بل البناء مطلقا ، بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت وجوب الموالاة ، واختصاص أخبار الإعادة بالخروج عنه.

المسألة السادسة : من شكّ في عدد أشواط الطواف ، فإن كان بعد الفراغ الحاصل باعتقاد التمام والدخول في غيره فلا شي‌ء عليه ولا إعادة كسائر العبادات بالإجماع ، له ولانتفاء العسر والحرج ، ولما مرّ في كتاب الطهارة والصلاة.

وقد يستدلّ أيضا بصحاح ابن حازم ومحمّد وابن عمّار ورفاعة :

الأولى : عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال : « فليعد طوافه » ، قلت : فاته ، قال : « ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحبّ‌

__________________

(1) التحرير 1 : 99 ، المنتهى 2 : 690.

(2) انظر المدارك 8 : 157.

الصفحة 109 من 412