وتدلّ عليه صحيحة ابن سنان في مطلق الطواف (1) ، وحسنة هشام في الفريضة منه (2).
بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر ، لصحيحة البجلي (3) ، ولا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدّم ، إذ لا يعتبر مفهوم العلّة إلاّ بواسطة الأصل اللاّزم دفعه بما ذكر.
خلافا للّمعتين والدروس ، ففرّقا بين المجاوز عن النصف وعدمه (4) ، ولعلّه لتعارض المفهوم المذكور ردّه.
والتاسع والعاشر ، السابقان .. إلاّ أنّه يكون لمشاهدة خبث في الثوب أو البدن ، والظاهر أنّهما كالثامن ، كما صرّح به بعضهم (5) ، لموثّقتي يونس ابن يعقوب (6) ، المتقدّمتين في مسألة اشتراط إزالة الخبث ، ورواية حبيب (7) المتقدّمة في مسألة من طاف ثمَّ علم في ثوبه أو بدنه نجاسة.
الأقسام العشرة الباقية ، الأقسام المتقدّمة ، إلاّ أنّها تكون في الطواف النافلة.
__________________
(1) الكافي 4 : 415 3 ، الفقيه 2 : 247 1184 ، التهذيب 5 : 121 396 ، الوسائل 13 : 384 أبواب الطواف ب 43 ح 2.
(2) الكافي 4 : 415 1 ، التهذيب 5 : 121 395 ، الوسائل 13 : 384 أبواب الطواف ب 43 ح 1.
(3) الكافي 4 : 415 2 ، الفقيه 2 : 247 1186 ، التهذيب 5 : 122 397 ، الوسائل 13 : 385 أبواب الطواف ب 44 ح 1.
(4) الروضة 2 : 251 ، الدروس 1 : 395.
(5) انظر الحدائق 16 : 198.
(6) الاولى في : التهذيب 5 : 126 415. الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2.
الثانية في : الفقيه 2 : 246 1183 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1.
(7) الفقيه 2 : 247 1188 ، الوسائل 13 : 379 أبواب الطواف ب 41 ح 2.




