والإرشاد ، فقيّدوا البناء بصورة التجاوز عن النصف ، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف (1) ، لبعض ما مرّ.
وفيه نظر ، لكون الموثّقة أخصّ مطلقا.
والخامس والسادس ، السابقان. إلاّ أنّه يكون عن عذر ، كحدث أو مرض ، والحكم فيهما كالأولين بعينه ، فيعيد قبل مجاوزة النصف ويبني بعدها ، ولا أعلم فيه خلافا ، بل عن المنتهى : الإجماع في الحدث (2) ، وقيل في المرض : إنّه ممّا قطع به الأصحاب (3).
وتدلّ عليه من الأخبار روايتا الأعرج وإسحاق المتقدّمتين (4) ، ومرسلة ابن أبي عمير في المحدث في أثناء الطواف (5) ، وروايات أبي بصير (6) وأحمد بن عمر (7) وإسحاق بيّاع اللؤلؤ (8) وإبراهيم بن إسحاق في الحائض فيه (9) ، والرضوي في الحائض والمعتلّ (10).
__________________
(1) المبسوط 1 : 357 ، القواعد 1 : 83 ، الروضة 2 : 251 ، الشرائع 1 : 268 ، الإرشاد 1 : 326.
(2) المنتهى 2 : 697.
(3) كما في الذخيرة : 637.
(4) في ص : 103 و 104.
(5) الكافي 4 : 414 2 ، التهذيب 5 : 118 384 ، الوسائل 13 : 378 أبواب الطواف ب 40 ح 1.
(6) الكافي 4 : 448 2 ، التهذيب 5 : 395 1377 ، الاستبصار 2 : 315 1118 ، الوسائل 13 : 453 أبواب الطواف ب 85 ح 1.
(7) الكافي 4 : 449 3 ، الوسائل 13 : 454 أبواب الطواف ب 85 ح 2.
(8) الكافي 4 : 449 4 ، التهذيب 5 : 393 1370 ، الاستبصار 2 : 313 1111 ، الوسائل 13 : 456 أبواب الطواف ب 86 ح 2.
(9) الفقيه 2 : 241 1155 ، الوسائل 13 : 455 أبواب الطواف ب 85 ح 4.
(10) فقه الرضا 7 : 231 ، مستدرك الوسائل 9 : 405 أبواب الطواف ب 31 ح 2.




