الحسين بن عطيّة ، فيما إذا كان الباقي شوطا واحدا.
خلافا للتهذيب والنهاية والتحرير والتذكرة والمدارك والذخيرة ، فاقتصروا هنا في البناء على ما إذا بقي الشوط الواحد خاصّة (1) ، لصحاح الحلبي وابن عطيّة ، وحكموا بالاستئناف في غيره ، لأصالة وجوب الموالاة ، واستصحاب الاشتغال ، والأخبار المتقدّمة الواردة فيمن وجد خلوة في البيت (2).
وجواب الأولين قد مرّ. والثالث وارد في العمد وجوابه قدر مرّ. مع أنّ أكثرها وارد في الأقلّ من النصف.
وأمّا الثالث : فوفاقا للمحكيّ عن التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والنافع والمنتهى والتذكرة (3) ، وبعض المتأخّرين ناسبا له إلى المشهور (4) ، لموثّقة إسحاق : رجل طاف بالكعبة ثمَّ خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال : « يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ، ثمَّ يرجع الى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي » (5) ، ومثلها الأخرى (6).
خلافا للمحكيّ عن المبسوط والقواعد واللمعتين وفي الشرائع
__________________
(1) التهذيب 5 : 109 ، النهاية : 237 ، التحرير 1 : 99 ، التذكرة 1 : 364 ، المدارك 8 : 149 ، الذخيرة : 637.
(2) كما في الوسائل 13 : 378 أبواب الطواف ب 41.
(3) التهذيب 5 : 109 ، النهاية : 237 ، السرائر 1 : 575 ، التحرير 1 : 99 ، النافع : 94 ، المنتهى 2 : 697 ، التذكرة 1 : 364.
(4) المفاتيح 1 : 376.
(5) الكافي 4 : 421 1 ، الفقيه 2 : 252 1217 ، وفي التهذيب 5 : 130 328 بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 3.
(6) الكافي 4 : 418 8 ، الفقيه 2 : 248 1190 ، التهذيب 5 : 109 355 ، الوسائل 13 : 358 أبواب الطواف ب 32 ح 2.




