وقال : الله أكبر وعقد واحدا ، فقال : « أبو عبد الله 7 : « يطوف شوطا » ، قال سليمان : فإنّه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : « يأمر من يطوف عنه » (1).
وتؤيّدها الأخبار الواردة في الحائض ، الفارقة فيها بين مجاوزة النصف وعدمها (2).
ولا معارض لشيء مما ذكر ، سوى إطلاق صحيحة البختري الاولى (3) ، وصحيحة الحلبي : « إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثمَّ اشتكى أعاد الطواف ، يعني الفريضة » (4).
وهي وإن وردت في الاشتكاء لكنّها تجري في العمد بالأولويّة ، اللازم تقييده بالنصف وما دونه ، لما مرّ.
ولا ينافي ما مرّ أيضا قوله في مرسلة النخعي وجميل : « وإن كان طواف فريضة » إلى آخره (5) ، لأنّ المراد أنّه لم يبن في الشوط والشوطين ، ولا أقلّ من احتماله.
خلافا للآخرين ، فأوجبوا الاستئناف مع العمد حينئذ أيضا ، لأصالة وجوب الموالاة ، واستصحاب الاشتغال ، وإطلاق الصحيحتين الأخيرتين.
ويضعّف الأولان : بعدم ثبوت الموالاة مطلقا ، ولا الاشتغال بغير مطلق الطواف ، ومع التسليم يندفع الأصل والاستصحاب بما مرّ.
__________________
(1) الكافي 4 : 418 9 ، الفقيه 2 : 248 1194 ، التهذيب 5 : 109 354 ، الوسائل 13 : 357 أبواب الطواف ب 32 ح 1 ، وفي الجميع : عن الحسن بن عطية.
(2) كما في الوسائل 13 : 453 أبواب الطواف ب 85.
(3) المتقدمة في ص : 100.
(4) الكافي 4 : 414 4 ، الوسائل 13 : 386 أبواب الطواف ب 45 ح 1.
(5) راجع ص : 102.




