مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 412

لأنّها زادت على النصف » الحديث (1).

وفي رواية إسحاق : في رجل طاف طواف الفريضة ثمَّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، قال : « إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمَّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط لا يقدر على الطواف فهذا ممّا غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما أو يومين ، فإن خلّته العلّة عاد فطاف أسبوعا ، فإذا طالت عليه أمر من يطوف عنه أسبوعا ، ويصلّي هو الركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه ، وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار » (2).

فإنّ قوله : « فقد تمَّ طوافه » في قوّة التعليل للحكم بالإتمام ، كذا قيل (3).

وفيه نظر ، لجواز أن يكون قوله : « فقد تمَّ » تفريعا على الأمر بالطواف عنه ، وحينئذ لا يكون تعليلا.

وتدلّ عليه أيضا فيما إذا بقي الشوط الواحد صحيحتا الحلبي (4) المتقدّمتين في مسألة إدخال الحجر.

وصحيحة الحسين بن عطيّة : عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط ، قال أبو عبد الله 7 « وكيف طاف ستّة أشواط؟ » قال : استقبل الحجر‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 393 1371 ، الاستبصار 2 : 313 112 ، الوسائل 13 : 456 أبواب الطواف ب 86 ح 1.

(2) الكافي 4 : 414 5 ، التهذيب 5 : 124 407 ، الاستبصار 2 : 226 783 ، الوسائل 13 : 386 أبواب الطواف ب 45 ح 2.

(3) انظر الرياض 1 : 411.

(4) الاولى في : الفقيه 2 : 249 1197 ، مستطرفات السرائر : 34 41 ، الوسائل 13 : 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1. الثانية في : التهذيب 5 : 109 353 ، الوسائل 13 : 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1.

الصفحة 100 من 412