مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 12 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 412

أو هو مع الجورب ، كما هو ظاهر المقنع والتهذيب (1) ، حيث ضمّه معه ، وكذا المفاتيح (2) ، وصرّح في شرحه بالاختصاص بهما ، وهو ظاهر الذخيرة (3) ، بل المدارك أيضا (4).

أو هو مع الشمشك (5) ، كما هو ظاهر المبسوط والخلاف والجامع (6).

أو بكلّ ما يستره باللبس ، كالفاضلين (7) ، وعامّة المتأخّرين ، كما صرّح به جماعة (8) ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (9) ، بل عن الغنية نفي الخلاف عنه (10).

والأخبار الواردة في المسألة : صحيحتا ابن عمّار ، وفيهما : « ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » (11).

ورواية أبي بصير ، وفيها : « له أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ،

__________________

(1) المقنع : 72 ، التهذيب 5 : 384.

(2) المفاتيح 1 : 331.

(3) الذخيرة : 594.

(4) المدارك 7 : 337.

(5) الشمشك : قيل : إنّه المشاية البغدادية مجمع البحرين 5 : 277.

(6) المبسوط 1 : 320 ، الخلاف 2 : 296 ، الجامع 1 : 184.

(7) المحقق في الشرائع 1 : 250 ، العلاّمة في التذكرة 1 : 332.

(8) انظر الحدائق 15 : 443.

(9) المدارك 7 : 337.

(10) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

(11) الاولى في : التهذيب 5 : 69 227 ، الوسائل 12 : 500 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 1.

الثانية في : الكافي 4 : 340 9 ، الفقيه 2 : 218 998 ، الوسائل 12 : 473 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 1.

الصفحة 10 من 412