القسم الثاني
ما يختصّ بالرجل
وهو أمور خمسة :
الأول : لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرّر الذي تزرّره أي تعقد أزراره والثوب المدرّع الذي تدرّعه ، أي تدخل يديك في يديه ، وكلّما أدخلت شيئا في جوف شيء فقد ادّرعته ودرّعته تدريعا ، بل مطلق المخيط.
بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى (1) ، بل مطلقا ، كما في المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح (2) ، بل بإجماع العلماء كافّة ، كما في موضع آخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس (3) ، بل بالإجماع المحقّق عند التحقيق ، وهو الحجّة في الجميع.
__________________
(1) المنتهى 2 : 781.
(2) المفاتيح 1 : 331 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، التحرير 1 : 114 ، التنقيح 1 : 469.
(3) المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 332 ، الدروس 1 : 376.




