مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 407

والرابع : توقّع المكنة مع الإطلاق والركوب مع التعيين أو اليأس ، حكي عن المختلف (1) ، واختاره في التنقيح والروضة والمسالك (2).

وقد يجعل قول الأخيرين غير الأولين ، باعتبار عدم تعرّض الأولين لليأس وتعرّض الأخيرين. والظاهر : الاتّحاد ، إذ لا يكون اليأس داخلا في توقّع المكنة قطعا ، أمّا الأول فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّ العجز عن الصفة لا يوجب سقوط الموصوف.

والخامس : توقّع المكنة مع الإطلاق ، والركوب والإتمام إن حصل العجز بعد التلبّس بالإحرام مطلقا ، والسقوط إن حصل قبله ، حكي عن بعض المتأخّرين (3).

أقول : لو لا النصوص المذكورة لكان المصير إلى القول الأول متعيّنا ، بضميمة ما مرّ سابقا من إبطال الاستدلال بعدم إيجاب العجز عن الصفة سقوط الموصوف ، ولكن مع تلك النصوص (4) الآمرة بالركوب عند العجز على الإطلاق سواء كان نذرا مطلقا أو معينا إمّا مع سياق الهدي أو بدونه الموافقة لعمل جمع من الأعيان فلا محيص عن القول بمقتضاها.

مضافا بالنسبة إلى النذر المطلق [ إلى ] (5) أنّ الأمر بتوقّع المكنة بعد طريان العجز ربّما يؤدّي إلى العسر والحرج المنفيّين ، سيّما وأن يكون بعد التلبّس بالإحرام ، سيّما مع الأمر بإكمال الحجّ والعمرة حينئذ.

ومخافة الخروج عن المجمع عليه في صورة الإطلاق ، حيث إنّ‌

__________________

(1) المختلف : 323 و 659.

(2) التنقيح 1 : 424 ، الروضة 2 : 182 ، المسالك 2 : 207.

(3) كصاحب المدارك 7 : 108 ، وفيه : مع وجوب الإكمال سياق البدنة.

(4) الوسائل 11 : 86 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 34.

(5) أضفناها لاقتضاء السياق.

الصفحة 98 من 407