مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 407

وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجبت المنذورة خاصّة بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعيّة ، فإنّها شرط في حجّة الإسلام خاصّة.

خلافا للمحكيّ عن الدروس فيشترط أيضا (1). ولا وجه له.

وإن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل الإتيان بالمنذورة ، فإن كانت مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجّة الإسلام ، لما مرّ ، وفاقا لجماعة (2).

وخلافا للمحكيّ عن الدروس ، فقدّم المنذورة (3) ، ولا أعرف وجهه.

وإن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة ، ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان ، أجودهما : الأول ، وفاقا للمختلف والمسالك والمدارك (4) وغيرها (5) ، لعدم تحقّق الاستطاعة ، لأنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.

وعلى الثالث : ففي التداخل مطلقا ، فتجزئ نيّة كلّ منهما عن الآخر ، كما في الذخيرة (6) ، ومال إليه في المدارك (7) ، وعن الشيخ (8).

أو عدمه كذلك ، كما عن الخلاف والسرائر والناصريّات والغنية‌

__________________

(1) الدروس 1 : 318.

(2) كصاحب المسالك 1 : 93 ، والحدائق 14 : 222 ، والرياض 1 : 343.

(3) الدروس 1 : 318.

(4) المختلف : 322 ، المسالك 1 : 93 ، المدارك 7 : 100.

(5) كالحدائق 14 : 222 ، والرياض 1 : 343.

(6) الذخيرة : 566.

(7) المدارك 7 : 101.

(8) التهذيب 5 : 406.

الصفحة 90 من 407