مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 407

فتجب قطعا.

ولو حصل العضب بعد النذر والتمكّن من الفعل ، فقد قطع جمع بوجوب الاستنابة (1) ، وطالبهم في المدارك بالدليل (2) ، وهي مطالبة حقّة ، وإذ ليس فينفى بالأصل.

المسألة الرابعة : إذا نذر الحج فإمّا أن ينوي حجّة الإسلام ، أو غيرها ، أو يطلق فلا ينوي شيئا منهما.

فعلى الأول : ينعقد نذره على الأصحّ ، فتجب الكفّارة بالترك أو تأخيره عن الوقت المعيّن مع الاستطاعة فيه ، ولا يجب عليه غيرها حينئذ اتّفاقا ولا تحصيل الاستطاعة ، لأنّ المنذور ليس أمرا زائدا عن حجّ الإسلام ، إلاّ أن ينذر تحصيلها فيجب ، ولو قيّد النذر بوقت معيّن ولم تحصل له الاستطاعة إلى انقضائه بطل النذر.

وعلى الثاني : لم يتداخلا قطعا ويجبان معا ، اتّفاقا كما عن التحرير والمختلف والمسالك (3) وغيرها (4) ، إن كان حال النذر مستطيعا وكانت حجّة النذر مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة ، ويجب عليه حينئذ تقديم حجّة الإسلام ، لفوريّتها وسعة مقابلها.

وإن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة بطل النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وإن قصدها مع زوالها صحّ ووجب الوفاء عند زوالها.

وإن خلا عن القصدين فوجهان.

__________________

(1) منهم العلاّمة في التذكرة 1 : 309 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 93.

(2) المدارك 7 : 98.

(3) التحرير 1 : 128 ، المختلف : 322 ، المسالك 1 : 93.

(4) كالرياض 1 : 343.

الصفحة 89 من 407