مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 407

ليس إلاّ بذل المال قطعا إذا لم يجب إلاّ من الثلث فحجّ نفسه أولى.

مردود بمنع الحكم في الأصل أولا ، إذ كما قيل (1) لم يفت به فيه أحد ، بل أخرجوه من الأصل ، لما دلّ على وجوب الحقّ الماليّ من الأصل ، ونزّلوا الصحيحتين تارة على وقوع النذر في مرض الموت ، وأخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة ، وثالثة على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحجّ المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت. فلا يتعلّق بماله حجّ واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحجّ المنذور واردا على الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعاية لجانبه.

وثانيا : بمنع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة.

وممّا ذكر ظهر ضعف دليل القولين وعدم وجود على أصل القضاء ، فكيف بالقضاء من الأصل؟! ولذا استشكل في أصله في المدارك والذخيرة (2) ، وبعض آخر (3) ، وهو في موقعه جدّا ، إلاّ أنّ لمظنّة الإجماع يكون الأحوط القضاء ، ولأصالة الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين يحتاط به بإخراجه من الثلث.

المسألة الثالثة : لو نذر الحجّ وهو معضوب (4) ، فإن كان مقيّدا بوقت معيّن واستمرّ المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر. وإن كان مطلقا توقّع المكنة ، ومع اليأس يبطل.

ولا تجب الاستنابة في الصورتين إلاّ أن لاحظ في نذره الاستنابة ،

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 349.

(2) المدارك 7 : 154 ، الذخيرة : 565.

(3) كصاحب الرياض 1 : 350.

(4) المعضوب : الزمن الذي لا حراك به القاموس المحيط 1 : 109.

الصفحة 88 من 407