مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 407

المطلب الثاني

في الحجّ الواجب بالعارض

وله أنواع ( ثلاثة : الواجب بالنذر وأخويه ، والواجب بالنيابة ، والواجب بالفساد ، ولمّا كان الأخير يذكر في طيّ مسائل الحجّ وموارد فساده يكتفى هنا بذكر الأولين ، فهاهنا فصلان : ) (1).

الفصل الأول

في الواجب بالنذر وأخويه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : لا شكّ في انعقاد نذر الحجّ وعهده ويمينه ، وانعقد عليه الإجماع ، ودلّت عليه النصوص (2) بالعموم والخصوص بشرائطها المذكورة في كتاب النذر ، ومنها : البلوغ ، والعقل ، والحرّية ، وإذن الزوج ، والوالدين على قول ، كما يأتي.

المسألة الثانية : لو نذر الحجّ ولم يتمكّن من أدائه ومات ، فلا قضاء عنه ، للأصل السالم عن المعارض.

ولو تمكّن منه ومات قبل أدائه ، فذهب أكثر الأصحاب كما في‌

__________________

(1) بدل ما بين القوسين في « س » : تذكر في فصول.

(2) الوسائل 23 : 307 أبواب النذر والعهد ب 8 ، وص : 315 ب 15 ، وص : 316 ب 16.

الصفحة 86 من 407