وكذا الثالثة ، وفيها : تخرج إلى مكّة بغير وليّ ، قال : « لا بأس تخرج مع قوم ثقات » (1).
وصحيحة سليمان : في المرأة تريد الحجّ ليس لها محرم ، هل يصلح لها الحجّ؟ قال : « نعم إذا كانت مأمونة » (2).
وموثّقة البجلي : عن المرأة تحجّ بغير محرم ، فقال « إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك » (3).
وصحيحة صفوان : تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، أعرفها بإسلامها ليس لها محرم ، قال : « فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم للمؤمن » (4).
وقويّة أبي بصير : عن المرأة تحجّ بغير وليّها؟ قال : « نعم ، إن كانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم » (5).
والظاهر أنّ المراد بقوله في بعض تلك الأخبار : « إذا كانت مأمونة » أي كانت غير خائفة على عرضها وآمنة عليه ، لا أن تكون هي بنفسها ، محلّ الاطمئنان غير متّهمة ، لأنّ التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها ، ولا يعلّق
__________________
(1) الكافي 4 : 282 5 وفيه : عن المرأة الحرّة تحجّ .. ، الفقيه 2 : 268 1308 ، الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 58 ح 3.
(2) الكافي 4 : 282 4 وفيه : ليس معها .. ، الفقيه 2 : 268 1309 ، الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 58 ح 2.
(3) التهذيب 5 : 401 1394 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 58 ح 6.
(4) التهذيب 5 : 401 1395 ، وفي الفقيه 2 : 268 1310 ، والوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 58 ح 1 : قد عرفتني بعملي وتأتيني أعرفها بإسلامها وحبها إيّاكم ، وولايتها لكم ، ليس لها محرم ، قال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ».
(5) التهذيب 5 : 400 1393 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 58 ح 5.




