للإعادة قطعا.
فالقول الثاني أقوى ، كما أنّ عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة ونحوها ، والفرق غير واضح.
وما ذكره بعض الأجلّة من أنّه إذا أخلّ بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحجّ مع بقاء وقته ، بخلاف الصلاة فإنّه خرج وقتها والقضاء بأمر جديد (1).
غير جيّد ، لأنّ الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت ، بالعمومات ، مع أنّهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده ، فالسقوط فيها ليس إلاّ لنحو الصحاح المتقدّمة الجارية هنا بعينها.
ثم إنّه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين كالناصبي وغيره لإطلاق الصحاح (2) ، بل صريح بعضه ، لتضمّنه له.
المسألة الحادية عشرة : لا تتوقّف استطاعة المرأة على المحرم ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (3) ، بل بالإجماع كما عن المنتهى (4) وغيره (5) ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن عمّار : عن المرأة تخرج بغير وليّ ، قال : « لا بأس » (6).
والأخرى نحوها ، وفيها : « تحجّ » بدل : « تخرج » (7).
__________________
(1) كما في كشف اللثام 1 : 295.
(2) الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23.
(3) الذخيرة : 564.
(4) المنتهى 2 : 658.
(5) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.
(6) الكافي 4 : 282 2 وفيه : تخرج مع غير ولي ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 58 ح 4.
(7) التهذيب 5 : 401 1396 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 58 ح 4.




