مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 407

للإعادة قطعا.

فالقول الثاني أقوى ، كما أنّ عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة ونحوها ، والفرق غير واضح.

وما ذكره بعض الأجلّة من أنّه إذا أخلّ بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحجّ مع بقاء وقته ، بخلاف الصلاة فإنّه خرج وقتها والقضاء بأمر جديد (1).

غير جيّد ، لأنّ الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت ، بالعمومات ، مع أنّهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده ، فالسقوط فيها ليس إلاّ لنحو الصحاح المتقدّمة الجارية هنا بعينها.

ثم إنّه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين كالناصبي وغيره لإطلاق الصحاح (2) ، بل صريح بعضه ، لتضمّنه له.

المسألة الحادية عشرة : لا تتوقّف استطاعة المرأة على المحرم ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (3) ، بل بالإجماع كما عن المنتهى (4) وغيره (5) ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة :

كصحيحة ابن عمّار : عن المرأة تخرج بغير وليّ ، قال : « لا بأس » (6).

والأخرى نحوها ، وفيها : « تحجّ » بدل : « تخرج » (7).

__________________

(1) كما في كشف اللثام 1 : 295.

(2) الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23.

(3) الذخيرة : 564.

(4) المنتهى 2 : 658.

(5) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.

(6) الكافي 4 : 282 2 وفيه : تخرج مع غير ولي ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 58 ح 4.

(7) التهذيب 5 : 401 1396 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 58 ح 4.

الصفحة 81 من 407