مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 407

فرض الصحّة.

المسألة العاشرة : المخالف لنا إذا حجّ ولم يخلّ بركن من أركانه لم يجب عليه الإعادة لو استبصر على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، للصحاح المستفيضة (1).

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والقاضي (2) ، فتجب الإعادة ، لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعا (3) ، ويشهد له ما في بعض تلك الصحاح من قوله : « ولو حجّ أحبّ إليّ ».

وإن أخلّ بالركن تجب الإعادة بلا خلاف ، لعدم إتيانه بالحجّ المسقط للإعادة في الأخبار.

وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندنا ، كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس (4)؟ أو عنده ، كما هو ظاهر المسالك والروضة والمدارك (5) وجماعة ممّن تأخر عنهما (6)؟

النصوص مطلقة بالنسبة إلى الإخلال ، إلاّ أنّ ظواهرها : الحجّ الصحيح عنده لا عندنا ، فإذا حجّ فاسدا عنده لم يدخل في موردها ، وإذا كان صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية‌

__________________

(1) الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 23.

(2) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 258 ، القاضي في المهذّب 1 : 268.

(3) الأولى في : التهذيب 5 : 9 23 ، الإستبصار 2 : 145 472 ، الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 23 ح 1.

الثانية في : الكافي 4 : 275 4 ، التهذيب 5 : 10 25 ، الإستبصار 2 : 146 475 ، الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 23 ح 2.

(4) المعتبر 2 : 765 ، المنتهى 2 : 860 ، التحرير 1 : 125 ، الدروس 1 : 315.

(5) المسالك 1 : 91 ، الروضة 2 : 177 ، المدارك 7 : 74.

(6) كالحدائق 14 : 162 ، والذخيرة : 564 ، والرياض 1 : 244.

الصفحة 80 من 407