مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 407

الفصل الثاني

في شرائط حجة الإسلام‌

وهي أمور :

الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل.

فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، إجماعا محققا ومحكيّا (1) مستفيضا ، للأصل ، وحديث رفع القلم (2) ، مضافا في الصبيّ إلى مفهوم رواية شهاب (3) ، وموثّقة إسحاق : عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » (4).

ويصحّ من الصبيّ المميّز وغير المميّز ، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة والمنتهى (5) ، بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم (6) وحكي عن الخلاف (7) ، بل قيل : بلا خلاف في الثاني أيضا (8).

وتدل عليه في الأول عمومات مرغّبات الحجّ وأفعاله ، فإنّها شاملة‌

__________________

(1) كما في المعتبر 1 : 327 ، وكشف اللثام 1 : 285 ، والرياض 1 : 337.

(2) الفقيه 1 : 36 132 ، الخصال : 417 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.

(3) التهذيب 5 : 6 14 ، الإستبصار 2 : 146 476 ، الوسائل 11 : 45 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 2.

(4) الفقيه 2 : 266 1296 ، الوسائل 11 : 44 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 1.

(5) التذكرة 1 : 297 ، المنتهى 2 : 859.

(6) كصاحب الرياض 1 : 337.

(7) الخلاف 2 : 378.

(8) كما في كشف اللثام 1 : 285.

الصفحة 8 من 407