الفصل الثاني
في شرائط حجة الإسلام
وهي أمور :
الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل.
فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، إجماعا محققا ومحكيّا (1) مستفيضا ، للأصل ، وحديث رفع القلم (2) ، مضافا في الصبيّ إلى مفهوم رواية شهاب (3) ، وموثّقة إسحاق : عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » (4).
ويصحّ من الصبيّ المميّز وغير المميّز ، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة والمنتهى (5) ، بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم (6) وحكي عن الخلاف (7) ، بل قيل : بلا خلاف في الثاني أيضا (8).
وتدل عليه في الأول عمومات مرغّبات الحجّ وأفعاله ، فإنّها شاملة
__________________
(1) كما في المعتبر 1 : 327 ، وكشف اللثام 1 : 285 ، والرياض 1 : 337.
(2) الفقيه 1 : 36 132 ، الخصال : 417 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.
(3) التهذيب 5 : 6 14 ، الإستبصار 2 : 146 476 ، الوسائل 11 : 45 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 2.
(4) الفقيه 2 : 266 1296 ، الوسائل 11 : 44 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 1.
(5) التذكرة 1 : 297 ، المنتهى 2 : 859.
(6) كصاحب الرياض 1 : 337.
(7) الخلاف 2 : 378.
(8) كما في كشف اللثام 1 : 285.




