القضاء بالإهمال مع استكمال الشرائط (1).
لإطلاقات وجوب القضاء ، بل عموم صحيحة ضريس المتقدّمة (2) ، الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم.
وكذا صحيحة العجلي : عن رجل خرج حاجّا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، فقال : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ [ عنه ] حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام » الحديث (3).
وكون القضاء تابعا للأداء ممنوع.
لا يقال : لو بني الأمر على الإطلاق لزم وجوب القضاء ولو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم يتمكّن من المسافرة ، أي لم يتوجّه إليه الخطاب الظاهري.
لأنّا نجيب عنه : بخروج ذلك بالإجماع ، وبمفهوم مثل صحيحة الحلبي : « فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » (4).
المسألة الثامنة : لو مات المستطيع في طريق الحجّ ، فإن كان قبل الإحرام ودخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحجّ في ذمّته
__________________
(1) انظر الشرائع 1 : 229.
(2) في ص : 76.
(3) الكافي 4 : 276 11 ، التهذيب 5 : 407 1416 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 26 ح 2 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : منه ، وما أثبتناه موافق للمصادر.
(4) الكافي 4 : 273 5 ، التهذيب 5 : 403 1405 ، الوسائل 11 : 63 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 24 ح 2.




