كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاءوا أكلوا ، وإن شاءوا حجّوا عنه » (1) ، جعل الحجّة من جميع المال معلّلا بأنّه بمنزلة الدين الواجب ، وليس ذلك لأجل الوصيّة ، لأنّها لا تكون إلاّ من الثلث.
وهنا أخبار كثيرة أخر أيضا متواترة معنى ، كالصحاح الثمان لابن عمّار (2) ، ومحمّد (3) ، ورفاعة (4) ، والعجلي (5) ، والحلبي (6) ، وضريس (7) ، وموثّقة رفاعة (8) ، إلاّ أنّ الأكثر لتضمّنها الجملة الخبريّة ، أو ما يحتملها ، أو ما لا يجب قطعا كاستنابة الصرورة عن إفادة الوجوب قاصرة ، إلاّ أنّ يجعل
__________________
(1) الكافي 4 : 305 1 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 25 ح 4.
(2) الأولى : التهذيب 5 : 404 1409 ، الوسائل 11 : 66 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 25 ح 1.
الثانية : الكافي 7 : 18 الوصايا 13 ح 7 ، الفقيه 4 : 158 551 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 25 ح 6.
(3) الفقيه 2 : 270 1320 ، التهذيب 5 : 492 1769 ، الوسائل 11 : 72 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 28 ح 5.
(4) الكافي 4 : 277 15 ، الوسائل 11 : 73 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 28 ح 6.
(5) الكافي 4 : 276 11 ، الفقيه 2 : 269 1314 ، التهذيب 5 : 407 1416 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 26 ح 2.
(6) التهذيب 5 : 403 1405 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 25 ح 3.
(7) الكافي 4 : 276 10 ، الفقيه 2 : 269 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 26 ح 1.
(8) الكافي 4 : 277 16 ، الوسائل 11 : 73 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 28 ح 7.




