في مسألة الاستنابة عن الحجّتين في عام واحد.
المسألة السابعة : من استقرّ الحجّ في ذمّته بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ كما عن الأكثر (1) ، أو الأركان منها خاصّة كما احتمله جماعة (2) فأهمل حتى مات ، يجب قضاؤه عنه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والمنتهى والتذكرة (3) وغيرها (4).
لصحيحة ضريس : في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ، قال : « إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » (5).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » (6).
وصحيحة العجلي : عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » (7).
وصحيحة ابن عمّار : في رجل توفّي فأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن
__________________
(1) انظر الذخيرة : 563 ، والحدائق 14 : 152.
(2) انظر المسالك 1 : 91 ، والذخيرة : 563 ، وكشف اللثام 1 : 293.
(3) الخلاف 2 : 253 ، المنتهى 2 : 871 ، التذكرة 1 : 307.
(4) كالرياض 1 : 341.
(5) الكافي 4 : 276 10 ، الفقيه 2 : 269 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 26 ح 1.
(6) التهذيب 5 : 15 41 ، الوسائل 11 : 72 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 28 ح 4.
(7) الكافي 4 : 306 6 ، الفقيه 2 : 272 1328 ، التهذيب 5 : 416 1448 ، الوسائل 11 : 183 أبواب النيابة في الحجّ ب 13 ح 1.




