مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 407

خلافا للمحكيّ عن الدروس (1) ، لإطلاق بعض ما مرّ بردّه.

والأولى من الأولى : عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار وعدم اليأس ، والوجه ظاهر.

نعم ، تستحبّ الاستنابة في جميع تلك الصور ، لما مرّ.

فرعان :

أ : لو قلنا بوجوب الاستنابة في بعض الصور واستناب ثم زال العذر يجب عليه الحجّ ثانيا ، من غير خلاف صريح بينهم أجده ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا (2) ، وعن ظاهر التذكرة. أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا ، لإطلاق الأمر بالحجّ للمستطيع ، وما فعله كان واجبا في ماله ، وهذا يلزمه في نفسه (3).

وعن بعضهم : احتمال العدم ، لأنّه أدّى حجّة الإسلام بأمر الشارع ، ولا يجب الحجّ بأصل الشرع إلاّ مرّة (4).

وفيه : أنّه لم يعلم أنّ ما فعله حجّة الإسلام ، ونحن أيضا لا نوجبها إلاّ مرّة ، ولم يحجّ هو بعد ، وإنّما حجّ غيره نيابة.

ب : إطلاق بعض ما تقدّم من الأخبار كصحيحتي محمّد والحلبي (5) عدم اختصاص ذلك بحجّة الإسلام ، وجريانه في غيره من الواجبات أيضا ، كالمنذور ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا ، كما يظهر منهم‌

__________________

(1) الدروس 1 : 312.

(2) المفاتيح 1 : 299.

(3) التذكرة 1 : 304.

(4) انظر المدارك 7 : 58.

(5) المتقدمتين في ص : 70 و 71.

الصفحة 68 من 407