مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 407

الإسلام؟ قال : « نعم » (1).

وأخرى : « حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه » (2).

وجميل : رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه رجل ، ثم أصاب مالا ، هل عليه الحجّ؟ فقال : « يجزئ عنهما » (3).

والجواب أولا : بعدم الحجّية ، للشذوذ.

وثانيا : بالمعارضة مع ما مرّ ، والرجوع إلى الأصل.

وثالثا : بعدم الصراحة ولا الظهور في خلاف ما مرّ ، لاحتمال رجوع الضمير في : يجزئه ، في الأولى ، إلى الغير وكان ممّن تتعيّن الاستنابة عنه ، وفي : « عنهما » في الثالثة إلى المنوب عنه والمحجوج به.

مع أنّ الإجزاء في الجميع يمكن أن يكون عن الأمر الندبي أو الإيجابي الثابت بالاستئجار ، ولم تثبت الحقيقة الشرعيّة في لفظ حجّة الإسلام. فما في الذخيرة من أنّ المسألة محلّ إشكال (4) ، وما في بعض شروح المفاتيح أنّها من المتشابهات غير جيّد.

المسألة السادسة : إذا استطاع أحد مالا ومنعه كبر أو مرض أو عدوّ أو سلطان أو نحو ذلك ، فإمّا يكون مأيوسا من الخلاص أو لا ، وعلى التقديرين إمّا يكون الحجّ مستقرّا في ذمّته قبل العذر أو لا.

__________________

(1) الكافي 4 : 274 3 ، التهذيب 5 : 8 19 ، الإستبصار 2 : 144 471 ، الوسائل 11 : 56 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 21 ح 4.

(2) التهذيب 5 : 411 1432 ، الإستبصار 2 : 320 1136 ، الوسائل 11 : 55 أبواب النيابة في الحجّ ب 21 ح 2.

(3) الفقيه 2 : 261 1268 ، الوسائل 11 : 57 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 21 ح 6 ، بتفاوت يسير.

(4) الذخيرة : 561.

الصفحة 62 من 407