للقاضي وشرح القواعد للمحقّق الثاني (1) وغيرها (2) ، بل بالإجماع المحقّق ، له ، وللأخبار المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي (3) والمحاربي (4) ، وغيرهما (5) من الروايات الكثيرة.
ثم لو عصى وأخّر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك وهكذا ، بالإجماع.
ولو توقّف إدراك الحجّ على مقدّمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدرك الحجّ كذلك ، لوجوب مقدّمة الواجب.
ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد ، فإن لم يتمكّن من المسير مع بعضها تعيّن الباقي قطعا ، وإن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير ، وفاقا للمدارك (6) ، لانتفاء الدليل على فوريّة المسير بهذا المعنى.
وقيل : يجب السير مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع الثانية وإلاّ كان كمؤخّره عمدا ، اختاره في الروضة (7). وقال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها (8). ولا دليل لهما.
__________________
(1) المنتهى 2 : 642 ، التذكرة 1 : 296 ، المدارك 7 : 15 ، المفاتيح 1 : 294 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208 ، الخلاف 2 : 257 ، الروضة 2 : 161 ، شرح جمل العلم العمل : 207 ، لم نعثر عليه في جامع المقاصد.
(2) كما في كشف اللثام 1 : 275.
(3) التهذيب 5 : 18 54 ، 403 1405 ، الوسائل 11 : 26 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 3.
(4) الكافي 4 : 268 1 ، الفقيه 2 : 273 1333 ، التهذيب 5 : 17 49 ، الوسائل 11 : 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 ح 1.
(5) كما في الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6.
(6) المدارك 7 : 18.
(7) الروضة 2 : 161.
(8) الدروس 1 : 314.




