مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 407

بإجماعهم كما في المعتبر والمنتهى وشرح المفاتيح (1) وغيرها (2) ، ونسبه في التذكرة إلى عامّة أهل العلم (3) ، للأصل ، والإجماع المحقّق ، وقيل (4) : بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصّة والعامّة (5).

خلافا للمحكيّ عن الصدوق في العلل ، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كلّ عام (6) ، للمستفيضة المتضمّنة للصحيح وغيره (7) ، لكنّها غير ناهضة لإثبات الحكم ، لمخالفتها الإجماع ، فهي إمّا مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة ، أو على إرادة كلّ عام على البدليّة ، أو على الوجوب كفاية ، بمعنى : أنّه يجب أن لا يخلو بيت الله من طائف أبدا ، كما يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا (8).

المسألة الثانية : وجوبه فوري ، بمعنى : أنّه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة والتمكّن ، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة (9) ، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر (10) ، بل بالإجماع كما في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وعن الناصريات والخلاف والروضة وشرح الجمل‌

__________________

(1) المعتبر 2 : 747 ، المنتهى 2 : 642.

(2) كالرياض 1 : 337.

(3) التذكرة 1 : 296.

(4) كما في الرياض 1 : 337.

(5) من طرق الخاصّة : كما في الوسائل 11 : 19 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 3 ، ومن طرق العامّة : كما في سنن ابن ماجة 2 : 963 2886 ، سنن أبي داود 2 : 139 1720.

(6) العلل : 405.

(7) كما في الوسائل 11 : 16 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 2.

(8) انظر الوسائل 11 : 20 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 4.

(9) الذخيرة : 549.

(10) السرائر 1 : 515.

الصفحة 5 من 407