مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 407

زادك وراحلتك ونفقة عيالك ، أو أحضرها وقال : حجّ بذلك ، أو : أبحتها لك لتحجّ بها ، لصدق العرض والاستطاعة والقدرة.

ولا وفرق في الوجوب بين عرض عين الزاد والراحلة أو أثمانهما ، وفاقا للأكثر ، كما في المدارك والذخيرة (1) ، لصدق الموجبات المذكورة.

وعن الشهيد الثاني : عدم الوجوب بالثاني ، معلّلا بأنّ ذلك موقوف على القبول ، وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله (2).

وفيه : مضافا إلى جريانه في بذل العين أيضا أنّ المشار إليه بقوله : ذلك ، إن كان وجوب الحجّ أو إباحة التصرّف أو حصول الاستطاعة العرفيّة ، فلا نسلّم التوقّف ، فإنّه يجوز له التصرّف ولو سكت قولا وفعلا.

وإن كان تحقّق الملكية واللزوم ، فلا نسلّم كونهما شرطين للواجب.

وأيضا قوله : فلا يجب تحصيله ، إن أريد أنّه إجماعي ، فهو في موضع النزاع ممنوع ، وإن أريد أنّه مقتضى القاعدة ، فهو يكون من باب الأصل اللاّزم طرحه بعد إطلاق النصوص.

ومنه يظهر وجوب الحجّ على من بذل له مال نذره مالكه لمن يحجّ ، أو أوصى له على سبيل الإطلاق.

ب : لو وهب له مالا ليحجّ به ، يجب الحجّ على الأظهر ، لما ذكر ، وفاقا للشهيد الثاني (3) ، وظاهر المدارك والذخيرة (4).

وعن الدروس : عدم وجوب القبول ولا الحجّ (5) ، لما مرّ بجوابه ، فإنّ‌

__________________

(1) المدارك 7 : 46 ، الذخيرة : 560.

(2) الروضة 2 : 166.

(3) الروضة 2 : 166.

(4) المدارك 7 : 47 ، الذخيرة : 560.

(5) الدروس 1 : 310‌

الصفحة 43 من 407