عقبة (1).
وعن الرابع أولا : أنّ الظاهر منه أنّ الدين معجّل.
وثانيا : أنّه لا دلالة فيه على تأخير الحجّ من قضاء الدين.
وثالثا : أنّه غير المتنازع فيه ، لأنّ المستفاد من قوله : « يقضي سنة ويحجّ سنة » أنّ هذا الشيء الحاضر ممّا يعتاد أن يحضر كلّ سنة ، كغلّة ضياع ، أو ربح تجارة ، وأمثالهما.
وعلى هذا ، فإن كان الدين معجّلا يجب قضاؤه ولا يجب الحجّ وليس من المتنازع فيه ، وإن كان مؤجّلا فلوجود ما يقضي به الدين عادة بعد حلول الأجل يجب عليه الحجّ إجماعا ، ولا نزاع فيه أيضا.
المسألة السابعة : لو بذل له الزاد والراحلة ، ومئونة عياله ذاهبا وعائدا صار مستطيعا مع استكمال باقي الشرائط ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن صريح الخلاف والغنية (2) وظاهر المنتهى والتذكرة (3) ، لصدق الاستطاعة الموجبة للحجّ كتابا وسنّة ، والقدرة والإطاقة الموجبتين له في بعض ما تقدّم من الأخبار ، وخصوص المستفيضة ، كصحاح محمد (4) وابن عمّار (5) وهشام (6) ،
__________________
(1) التهذيب 5 : 441 1534 ، الإستبصار 2 : 329 1169 ، الوسائل 11 : 140 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 50 ح 3.
(2) الخلاف 2 : 251 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583.
(3) المنتهى 2 : 652 ، التذكرة 1 : 302.
(4) التهذيب 5 : 3 4 ، الإستبصار 2 : 140 456 ، الوسائل 11 : 39 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 10 ح 1.
(5) التهذيب 5 : 18 52 ، الإستبصار 2 : 143 468 ، الوسائل 11 : 40 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 10 ح 3.
(6) الفقيه 2 : 259 1256 ، التوحيد : 350 11 ، الوسائل 11 : 42 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 10 ح 7




