الباب الأول
في الواجب من الحجّ
وهو على قسمين : الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالعارض ، فهاهنا مطلبان :
المطلب الأول
في الواجب بأصل الشرع
وهو الذي يسمّى بحجّة الإسلام ، وهو واجب على كلّ من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى ، بالكتاب (1) والسنّة (2) وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين. والكلام إمّا في أحكامه من جهة الوجوب ، أو شرائطه من هذه الجهة ، ففيه فصلان :
الفصل الأول
في أحكامه
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : الواجب على كل مستجمع للشرائط في تمام العمر مرّة واحدة ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما في التهذيبين (3) ، بل
__________________
(1) آل عمران : 96 97.
(2) الوسائل 11 : 7 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 1.
(3) التهذيب 5 : 16 ، الإستبصار 2 : 148.




