مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 407

الباب الأول

في الواجب من الحجّ‌

وهو على قسمين : الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالعارض ، فهاهنا مطلبان :

المطلب الأول

في الواجب بأصل الشرع‌

وهو الذي يسمّى بحجّة الإسلام ، وهو واجب على كلّ من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى ، بالكتاب (1) والسنّة (2) وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين. والكلام إمّا في أحكامه من جهة الوجوب ، أو شرائطه من هذه الجهة ، ففيه فصلان :

الفصل الأول

في أحكامه‌

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : الواجب على كل مستجمع للشرائط في تمام العمر مرّة واحدة ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما في التهذيبين (3) ، بل‌

__________________

(1) آل عمران : 96 97.

(2) الوسائل 11 : 7 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 1.

(3) التهذيب 5 : 16 ، الإستبصار 2 : 148.

الصفحة 4 من 407