الحادي عشر : لبس السلاح.
وتحريمه هو المشهور بين الأصحاب ، وهو الأقوى ، لمفهوم رواية زرارة : « لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو » (1) ، أثبت البأس مع عدم الخوف ، والبأس : العذاب.
وتؤيّده المستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة بالجملة الخبريّة والمثبتة للكفّارة (2).
خلافا للشرائع والنافع والإرشاد (3) ، فكرّهوه ، ويظهر من الأولين وجود قائل غيرهما به أيضا ، للأصل ، وتضعيف المفهوم ، وجوابهما ظاهر.
__________________
(1) الكافي 4 : 347 4 ، الوسائل 12 : 504 أبواب تروك الإحرام ب 54 ح 4.
(2) الوسائل 12 : 504 أبواب تروك الإحرام ب 54.
(3) الشرائع 1 : 251 ، النافع : 85 ، الإرشاد 1 : 318.




