مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 407

هذا المقام ، ولو منع لكان مجملا ، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به ، وهو القطع المصرّح به في سائر الأخبار (1).

ب : يجوز للمحرم أن يترك إبله ودابّته في الحرم ليرعى في الحشيش وإن حرم قطعه ، للأصل ، وصحيحة حريز السالفة (2) ، بل جوّز في المدارك نزعه للإبل (3) ، لصحيحة جميل ومحمّد بن حمران (4) ، وهو كذلك.

ج : قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة (5) من الحرم ، لأنّه ليس بحشيش (6).

وفيه : منع عدم صدق الحشيش ، سلّمنا ولكن يصدق عليه النبات والشي‌ء النابت المعنون في بعض الأخبار (7).

نعم ، لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابّة لم يكن به بأس.

د : الحشيش والنبت والشجر الممنوع عن قطعها يعمّ الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية ، فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف (8) وصريح التذكرة (9) ، وعن الشافعي (10) وطائفة (11) من العامّة عدم التحريم. ومن الله التأييد.

__________________

(1) كما في الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الإحرام ب 86.

(2) في ص 400.

(3) المدارك 7 : 372.

(4) المتقدمة في ص : 400.

(5) الكمأة : شي‌ء أبيض مثل الشحم ، ينبت من الأرض ، يقال له شحم الأرض ، واحدها كم والجمع أكمؤ مجمع البحرين 1 : 363.

(6) المدارك 7 : 371.

(7) الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الإحرام ب 86.

(8) الخلاف 2 : 407.

(9) التذكرة 1 : 340.

(10) حكاه عنه في الخلاف 2 : 407 ، 408.

(11) حكاه عنهم في الخلاف 2 : 408.

الصفحة 394 من 407