والمنتهى والتذكرة (1) ، ونفى عنه الريب في المدارك (2) ، لصحيحة حريز الأولى (3).
خلافا للمنقول عن القاضي وابن زهرة والكيدري (4) ، فقيّدوه بملكه ، ولا وجه له ، ويشعر بعض كلمات صاحب المدارك بجواز قطع ما أنبته الآدمي مطلقا (5) ، سواء كان نفس القالع أو غيره ، ولا دليل عليه.
الثالث : شجر الفواكه والنخيل ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي ، وعلى استثنائه دعوى الإجماع عن الخلاف (6) والاتّفاق عن المنتهى (7) ، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى قطع الأصحاب به (8) ، وتدلّ على استثنائها المرسلة والموثّقة المتقدّمتين (9) ، فلا محيص عنه.
الرابع : الإذخر ، وصرّح جماعة بعدم معرفة الخلاف في استثنائه (10) ، وعن المنتهى والتذكرة : الإجماع عليه (11) ، وتدلّ عليه طائفة من الأخبار (12)
__________________
(1) المبسوط 1 : 354 ، النهاية : 234 ، السرائر 1 : 554 ، نزهة الناظر : 61 ، المنتهى 2 : 797 ، التذكرة 1 : 340.
(2) المدارك 7 : 370.
(3) تقدمت في ص : 398.
(4) القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 215 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، الكيدري في إصباح الشيعة : 153.
(5) المدارك 7 : 371.
(6) الخلاف 2 : 407.
(7) المنتهى 2 : 797.
(8) المدارك 7 : 370 ، الذخيرة : 596.
(9) وهي مرسلة عبد الكريم ، وموثقة سليمان بن خالد ، المتقدمتين في ص : 399.
(10) كما في الذخيرة : 596 ، المفاتيح 1 : 392 ، الرياض 1 : 380.
(11) المنتهى 2 : 798 ، التذكرة 1 : 341.
(12) الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87.




