وصحيحة محمّد : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ، فقال : « نعم » ، قلت : فمن الحرم؟ قال : « لا » (1).
ورواية جميل بن درّاج : « رآني علي بن الحسين 7 وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني ، هذا لا يقلع » (2).
ورواية إسحاق بن يزيد : الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ، قال : « اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك » (3).
وصحيحة محمّد بن حمران : عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال : « أمّا شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » (4).
وصحيحة حريز : « [ يخلّى ] عن البعير يأكل في الحرم ما شاء » (5).
ورواية زرارة : « رخّص رسول الله 6 في قطع عودي المحالة وهي : البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر » (6).
ومرسلة موسى : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » (7).
__________________
(1) الفقيه 2 : 166 721 ، الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الإحرام ب 85 ح 2.
(2) التهذيب 5 : 379 1322 ، الوسائل 12 : 553 أبواب تروك الإحرام ب 86 ح 2.
(3) الكافي 4 : 231 3 ، الفقيه 2 : 166 722 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 6.
(4) الفقيه 2 : 166 719 ، التهذيب 5 : 380 1328 ، الوسائل 12 : 559 أبواب تروك الإحرام ب 89 ح 2.
(5) الكافي 4 : 231 5 ، الفقيه 2 : 166 719 ، التهذيب 5 : 381 1329 ، الوسائل 12 : 558 أبواب تروك الإحرام ب 89 ح 1 ، وما بين المعقوفين ليست في النسخ ، أضفناها من المصادر.
(6) التهذيب 5 : 381 1330 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 5.
(7) التهذيب 5 : 381 1331 ، الوسائل 13 : 174 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح 3




