مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 407

يبق شي‌ء (1) ، بدل : لم يقع شيئا.

دليل القائل بعدم الوجوب : عدم صدق الاستطاعة.

وتوجّه الضرر المنفي.

والأخبار الدالّة على عدم الاستقراض للحجّ مع عدم مال يفي بالقرض ، كرواية الواسطي (2) ، وموثّقة عبد الملك (3).

ولرواية أبي همام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي‌ء ، أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال : « يقضي ببعض ويحجّ ببعض » ، قلت : لا يكون إلاّ بقدر نفقة الحجّ ، قال : « يقضي سنة ويحجّ سنة » (4).

والجواب عن الأول : بالمنع ، لأنّه ماله يجوز له إتلافه ، فكيف لا يستطيع به؟! وعن الثاني أولا : بمنع توجّه الضرر مع ظن طريق للوفاء.

وثانيا : بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضررا ، سيّما مع ما ورد في الأخبار المتكثّرة من أنّ الحجّ أقضى للدين ، وأنّ من حجّ سيقضي الله دينه (5).

وثالثا : بأنّ هذا لو كان ضررا لكان ممّا أقدم عليه المتداينان ، والضرر‌

__________________

(1) الكافي 4 : 279 5.

(2) الكافي 4 : 279 6 ، التهذيب 5 : 442 1536 ، الوسائل 11 : 141 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 50 ح 7.

(3) الكافي 4 : 279 3 ، الفقيه 2 : 267 1300 ، التهذيب 5 : 442 1535 ، الوسائل 11 : 141 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 50 ح 5.

(4) الكافي 4 : 279 4 ، الفقيه 2 : 267 1302 ، الوسائل 11 : 141 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 50 ح 6.

(5) الوسائل 11 : 140 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 50.

الصفحة 39 من 407