يبق شيء (1) ، بدل : لم يقع شيئا.
دليل القائل بعدم الوجوب : عدم صدق الاستطاعة.
وتوجّه الضرر المنفي.
والأخبار الدالّة على عدم الاستقراض للحجّ مع عدم مال يفي بالقرض ، كرواية الواسطي (2) ، وموثّقة عبد الملك (3).
ولرواية أبي همام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال : « يقضي ببعض ويحجّ ببعض » ، قلت : لا يكون إلاّ بقدر نفقة الحجّ ، قال : « يقضي سنة ويحجّ سنة » (4).
والجواب عن الأول : بالمنع ، لأنّه ماله يجوز له إتلافه ، فكيف لا يستطيع به؟! وعن الثاني أولا : بمنع توجّه الضرر مع ظن طريق للوفاء.
وثانيا : بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضررا ، سيّما مع ما ورد في الأخبار المتكثّرة من أنّ الحجّ أقضى للدين ، وأنّ من حجّ سيقضي الله دينه (5).
وثالثا : بأنّ هذا لو كان ضررا لكان ممّا أقدم عليه المتداينان ، والضرر
__________________
(1) الكافي 4 : 279 5.
(2) الكافي 4 : 279 6 ، التهذيب 5 : 442 1536 ، الوسائل 11 : 141 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 50 ح 7.
(3) الكافي 4 : 279 3 ، الفقيه 2 : 267 1300 ، التهذيب 5 : 442 1535 ، الوسائل 11 : 141 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 50 ح 5.
(4) الكافي 4 : 279 4 ، الفقيه 2 : 267 1302 ، الوسائل 11 : 141 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 50 ح 6.
(5) الوسائل 11 : 140 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 50.




