فقال : « حرّم فرعها لمكان أصلها » ، قال : قلت : فإن أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم؟ قال : « حرّم أصلها لمكان فرعها » (1).
وموثّقة زرارة : « حرّم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلاّ الإذخر » (2).
والاختلاء والعضد : القطع ، والخلا : النبات اليابس ، كما قاله الجوهري (3) ، أو الرطب كما ذكره في القاموس وابن الأثير (4).
وحمّاد بن عثمان : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله [ وهو له فليقلعها ] » (5).
والأخرى : عن الرجل يقطع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، قال : « إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتّخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طريّة عليها فله أن يقلعها » (6).
ومن الثانية مرسلة عبد الكريم : « لا ينزع من شجر مكّة إلاّ النخيل وشجر الفواكه » (7) ، وبمضمونها مع زيادة موثّقة سليمان بن خالد (8).
__________________
(1) الكافي 4 : 231 4 ، الفقيه 2 : 165 717 ، التهذيب 5 : 379 1321 ، الوسائل 12 : 459 أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 1.
(2) التهذيب 5 : 381 1332 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 4.
(3) الصحاح 2 : 509 ، وج 6 : 2331 وفيه : الخلا : الرطب من الحشيش.
(4) القاموس المحيط 4 : 327 ، النهاية الأثيرية 2 : 75.
(5) الكافي 4 : 231 6 ، التهذيب 5 : 380 1327 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 3 ، بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : وهي له فله أن يقلعها ، وفي « س » : فهي له أن يقلعها ، وما أثبتناه من المصادر.
(6) التهذيب 5 : 380 1326 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 2 ، بتفاوت.
(7) الكافي 4 : 230 1 ، الوسائل 12 : 556 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 9.
(8) الفقيه 2 : 166 720 ، التهذيب 5 : 379 1324 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 1.




