بالجملة الخبريّة ، فالأجود الكراهة.
التاسع : قصّ الأظفار كلا أو بعضا.
أي قطعها بأيّ نحو كان ، للإجماع المؤيّد بالأخبار المستفيضة (1) المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو المثبتة للفداء.
وتجوز إزالتها مع الاضطرار ، بأن ينكسر ويتضرّر ببقائه ، بلا خلاف فيه ، كما عن المنتهى والتذكرة (2) ، لصريح صحيحة ابن عمّار ، وفيها : « فإن كانت تؤذيه فليقصها » (3).
العاشر : قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم.
فإنّه يحرم على المحرم والمحرمة ، إجماعا محقّقا ومحكيّا (4) مستفيضا ، له ، وللنصوص المتكثّرة المحرّمة للقطع ، أو المانعة عنه بالجمل الخبريّة أو مفهوم الوصف أو إثبات الفداء.
فمن الأولى صحيحة حريز : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت أو غرسته » (5).
وصحيحة ابن عمّار : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعه في الحلّ ،
__________________
(1) الوسائل 12 : 538 أبواب تروك الإحرام ب 77.
(2) المنتهى 2 : 795 ، التذكرة 1 : 339.
(3) التهذيب 5 : 314 1083 ، المقنع : 75 ، الوسائل 12 : 538 أبواب تروك الإحرام ب 77 ح 1.
(4) انظر الرياض 1 : 379.
(5) الكافي 4 : 230 2 ، الفقيه 2 : 166 718 ، التهذيب 5 : 380 1325 ، الوسائل 12 : 553 أبواب تروك الإحرام ب 86 ح 4.




