غيرهما بالاختيار ، إجماعا محقّقا ومحكيّا (1) مستفيضا ، له ، ولقوله سبحانه : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (2).
وصحيحة حريز : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » (3).
ورواية عمر بن يزيد : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحكّ الجسد ما لم يدمه » (4).
دلّتا بمفهوم الغاية الذي هو أقوى المفاهيم بثبوت البأس الذي هو الحرمة إذا أوجب الحلق أو قطع الشعر ، المؤيّد جميعا بالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، الآمرة بالفداء أو المانعة بالجملة الخبريّة (5).
وتجوز الإزالة للضرورة ، للإجماع ، والأصل ، وقوله سبحانه ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) الآية (6) ، وصحيحة حريز (7) الواردة في سبب نزول الآية.
ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي حلق رأس المحلّ قولان ، الأصل يجوّزه ، وصحيحة معاوية بن وهب (8) تمنعه (9) ولكن
__________________
(1) انظر الرياض 1 : 378.
(2) البقرة : 196.
(3) الفقيه 2 : 222 1033 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 306 1046 ، الإستبصار 2 : 183 610 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 5.
(4) التهذيب 5 : 313 1077 ، الوسائل 12 : 534 أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 2.
(5) الوسائل 12 : 531 أبواب تروك الإحرام ب 71.
(6) البقرة : 196.
(7) الكافي 4 : 358 2 ، التهذيب 5 : 333 1147 ، الإستبصار 2 : 195 656 ، المقنع : 75 ، الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 14 ح 1.
(8) ليست في « س » ، وفي المصادر : معاوية بن عمّار أو معاوية.
(9) الكافي 4 : 361 7 ، التهذيب 5 : 340 1179 ، الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الإحرام ب 63 ح 1.




