مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 407

أقول : أمّا الأخبار المذكورة فكلّها واردة بالجملة الخبريّة أو ما يحتملها ، ودلالة مثلها على الحرمة ممنوعة.

وأمّا ما دلّ على حرمة استدامة الطيب فهو يعارض أخبار جواز الادهان قبل الإحرام بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.

وأمّا الصحيحة فلا تتضمّن إلاّ الكراهة التي هي أعمّ من الحرمة ، فقول ابن حمزة لا يخلو من قوّة ، والاجتناب أحوط.

وأمّا الثالث : فجوازه ممّا لا خلاف فيه كما قيل (1) ، وعن التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه (2) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (3) ، وليس في شي‌ء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام مع مخالفته الأصل.

وقيل باشتراطه (4) ، ولا وجه له ، وصحيحة محمّد المتقدّمة لا تفيد أزيد من المرجوحيّة.

وأمّا الرابع : فهو أيضا موضع وفاق ، وفي المدارك (5) وغيره (6) : الإجماع عليه ، والأخبار به مستفيضة من الصحاح وغيرها (7).

الثامن : إزالة الشعر.

قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو‌

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 377.

(2) التذكرة 1 : 335 ، المنتهى 2 : 787.

(3) الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30.

(4) انظر القواعد 1 : 82.

(5) المدارك 7 : 350.

(6) كالرياض 1 : 378.

(7) الوسائل 12 : 462 أبواب تروك الإحرام ب 31.

الصفحة 386 من 407