أقول : أمّا الأخبار المذكورة فكلّها واردة بالجملة الخبريّة أو ما يحتملها ، ودلالة مثلها على الحرمة ممنوعة.
وأمّا ما دلّ على حرمة استدامة الطيب فهو يعارض أخبار جواز الادهان قبل الإحرام بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.
وأمّا الصحيحة فلا تتضمّن إلاّ الكراهة التي هي أعمّ من الحرمة ، فقول ابن حمزة لا يخلو من قوّة ، والاجتناب أحوط.
وأمّا الثالث : فجوازه ممّا لا خلاف فيه كما قيل (1) ، وعن التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه (2) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (3) ، وليس في شيء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام مع مخالفته الأصل.
وقيل باشتراطه (4) ، ولا وجه له ، وصحيحة محمّد المتقدّمة لا تفيد أزيد من المرجوحيّة.
وأمّا الرابع : فهو أيضا موضع وفاق ، وفي المدارك (5) وغيره (6) : الإجماع عليه ، والأخبار به مستفيضة من الصحاح وغيرها (7).
الثامن : إزالة الشعر.
قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو
__________________
(1) انظر الرياض 1 : 377.
(2) التذكرة 1 : 335 ، المنتهى 2 : 787.
(3) الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30.
(4) انظر القواعد 1 : 82.
(5) المدارك 7 : 350.
(6) كالرياض 1 : 378.
(7) الوسائل 12 : 462 أبواب تروك الإحرام ب 31.




