مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 407

جمعا بين الأخبار المانعة والناصّة على الجواز بعد الغسل قبل الإحرام ، كصحاح محمّد (1) وابن أبي العلاء (2) وهشام بن سالم (3) وغيرها (4) ، حيث إنّ الظاهر بقاؤه عليه إلى ما بعد الإحرام ، وتساوي الابتداء والاستدامة ، والأمران ممنوعان.

وقد يستدلّ أيضا بالأخبار المرخّصة له حال الضرورة (5) ، وهو غير جيّد ، لخروجه عن المسألة ، لأنّ المفروض غير حال الضرورة.

وأمّا الثاني : فحرّمه الأكثر أيضا ، لما دلّ على المنع عن الطيب ولو استدامة ، كما مرّ في مسألة الطيب ، لصحيحة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة وغيرهما من الصحاح وغيرها الواردة في ذلك المضمار (6).

خلافا للمحكيّ عن ابن حمزة (7) وجماعة (8) ، فكرّهوه ، للأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الإحرام ، وصحيحة محمّد : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده » وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.

وأجيب : بأنّ الأصل يدفع بما مرّ ، والمطلق يقيّد به ، والكراهة تستعمل بمعنى الحرمة أيضا أو أعمّ منها (9).

__________________

(1) الكافي 4 : 329 4 ، الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30 ح 3.

(2) الكافي 4 : 330 5 ، الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30 ح 4.

(3) الفقيه 2 : 201 918 ، التهذيب 5 : 303 1034 ، الإستبصار 2 : 182 605 ، الوسائل 12 : 461 أبواب تروك الإحرام ب 30 ح 6.

(4) الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30 وص 458 ب 29.

(5) الوسائل 12 : 462 أبواب تروك الإحرام ب 31.

(6) انظر الذخيرة : 594 ، الحدائق 15 : 503.

(7) الوسيلة : 164.

(8) كالطوسي في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229.

(9) انظر المختلف : 269 ، الرياض 1 : 378.

الصفحة 385 من 407