واستدلّ له بحسنة ابن أبي العلاء المتقدّمة ، وقريبة منها الأخرى (1) ، إلاّ أنّ فيها : « فإن فعل » مكان قوله : « وإن قتل » ، و : « كفّا واحدا » مكان قوله : « قبضة بيده ».
وصحيحة حمّاد بن عيسى : عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاما » (2) ، ونحوها صحيحة محمّد (3).
وصحيحة ابن عمّار : المحرم يحكّ رأسه فتسقط القملة والثنتان ، فقال : « لا شيء عليه ، ولا يعيدها » (4).
والأخرى : « المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فإنّها من جسده ، فإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » (5).
ورواية أبي بصير : عن المحرم ينزع الحملة من البعير؟ قال : « لا ، هي بمنزلة القملة من جسدك » (6).
وصحيحة حريز : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد » (7).
__________________
(1) الكافي 4 : 362 3 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 3.
(2) التهذيب 5 : 336 1158 ، الإستبصار 2 : 196 659 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 1.
(3) التهذيب 5 : 336 1159 ، الإستبصار 2 : 196 660 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 2.
(4) الفقيه 2 : 229 1086 ، التهذيب 5 : 337 1165 ، الإستبصار 2 : 197 663 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 5 ، بتفاوت.
(5) الفقيه 2 : 230 1091 ، التهذيب 5 : 336 1161 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 5.
(6) الفقيه 2 : 232 1108 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 3.
(7) الكافي 4 : 364 8 ، الفقيه 2 : 232 1107 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الإحرام ب 80 ح 2.




