مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 11 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 407

في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » (1) ، حيث إنّ لفظة : « ينبغي » ، وعموم الشي‌ء المنفيّ وشموله للعقاب ، ظاهران في عدم التحريم.

والأخرى ، وفيها : « ولا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » (2).

ورواية زرارة : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم » (3).

والأخرى : عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراده؟ قال : « نعم » (4) ، وفي بعض النسخ : إذا رآه ، ونحوها المرويّ في مستطرفات السرائر صحيحا (5) ، إلاّ أنّ فيه : إذا آذاه ، مكان : إذا أراده.

ولا يخفى أن الأخيرة لا تعارض رواية أبي الجارود ، لاختلاف الموضوع ، وأخصّ مطلقا من الصحيحة الأولى ، لاختصاصها بالبقّة والبرغوث ، ومنهما بصورة إرادة الأذى للمحرم ، ومقتضى الجمع : إخراج هذه الصورة من الحرمة ، فهي خارجة قطعا.

ثم الروايات الثلاث الأخرى أعمّ من وجه من الصحيحة ، لعموميّة الأولى من الثلاثة من جهة الشي‌ء ، والباقيتين من حيث إنّهما يشملان المحرم وغيره ، وعموميّة الصحيحة بالنسبة إلى الدواب ، ومقتضى القاعدة : الرجوع في مورد التعارض وهو مثل هوام الجسد للمحرم إلى الأصل ، وهو جواز القتل ، سيّما مع كونه كما قيل (6) مخالفا للعامّة.

فلو لا رواية أبي الجارود المنجبر ضعفها لو كان بالعمل لقلنا بذلك‌

__________________

(1) الكافي 4 : 362 2 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 2.

(2) الفقيه 2 : 172 761 ، الوسائل 12 : 551 أبواب تروك الإحرام ب 84 ح 3.

(3) الكافي 4 : 364 11 ، الوسائل 12 : 551 أبواب تروك الإحرام ب 84 ح 4.

(4) الكافي 4 : 364 6 ، الوسائل 12 : 542 أبواب تروك الإحرام ب 79 ح 3.

(5) مستطرفات السرائر : 32 33 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 7.

(6) الحدائق 15 : 508.

الصفحة 379 من 407